Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الزكاة، وحكم من أنكرها.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٤/ ٦

٥٨٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا ﵁ إلَى اليَمَنِ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ- وَفِيهِ: «أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدَّ فِي فُقَرَائِهِمْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الزكاة، وحكم من أنكرها

.

الزكاة فرضٌ، وركنٌ من أركان الإسلام، وهي واجبة بكتاب الله تعالى، وبالسنة، وإجماع المسلمين.

أما في القرآن: فآيات كثيرة، منها: قوله تعالى: ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، ومنها قوله تعالى: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾

ثبت عن علي بن أبي طالب ﵁، أنه قال: هي الزكاة المفروضة.

وثبت ذلك أيضًا عن عبد الله بن عمر ﵄.

وثبت عن ابن مسعود وابن عباس ﵄ أن المراد بالآية ما يعيره الناس بعضهم بعضا، كعارية الدلو، والقدر، والفأس، ونحو ذلك. (٢)

وأما بالسنة: فأحاديث كثيرة، منها: حديث ابن عباس ﵄، الذي في الكتاب.