فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
أصل الجواز. اهـ. (١)
مسألة [٤]: رش الماء على القبر عند الفراغ
.
قال ابن قدامة ﵀ في «المقنع»: ويُرَشُّ عليه الماء. قال المرداوي: وكذا قال الأصحاب. اهـ
وقال الشيرازي ﵀ في «المهذب»: ويُرشُّ عليه الماء؛ لما روى جابر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رشَّ على قبر ابنه إبراهيم الماء. ولأنه إذا لم يرش عليه الماء زال أثره؛ فلا يُعرف. اهـ
قلتُ: حديث جابر ضعيف جدًّا، أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ٢٧٣)، ومن طريقه البيهقي في «السنن» (٣/ ٤١١)، و «المعرفة» (٣/ ١٨٧) من مراسيل أبي جعفر الصادق، وفي إسناده: إبراهيم بن أبي يحيى، وهو كذاب، ولكن يُستحبُّ الرش على القبر للمعنى الذي ذكروه، والله أعلم. (٢)
مسألة [٥]: حكم الدفن في التابوت
.
قال النووي ﵀ في «المجموع» (٥/ ٢٨٧): وهذا الذي ذكرناه من كراهية التابوت مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، وأظنه إجماعًا، قال العبدري ﵀: لا أعلم فيه خلافًا. يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة. اهـ. (٣)