والثاني عند أبي داود (٣٣٣٢) بإسناد صحيح وقد صحح الحديثين الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٧٤٣، ٧٤٤) وصحح الثاني أيضًا شيخنا مقبل الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند» (١٤٨٣).
قال أهل العلم: وأقل ما يجب في الحفر هو ما يمنع ظهور الرائحة، ونبش السباع، واختلفوا في الأفضل: فعن أحمد رواية: إلى الصدر. وعنه رواية: قامة، وبسطة. وهو اختيار الشافعية، وعن أحمد رواية: أنَّ ذلك لا حدَّ له، وقال صاحب «الإنصاف»: هو الصحيح من المذهب. اهـ
قلتُ: وهو ظاهر مذهب مالك، وهو أظهر الأقوال، والله أعلم. (٢)
مسألة [٦]: حل عُقَدِ الكفن في القبر
.
ذكر أهل العلم أنَّ العُقَدَ التي عُقِدَ بها الكفن تُحَلُّ في القبر؛ لأنَّ المقصود من