فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٥١٦
فَصْل فِي ذِكْرِ بَعْضِ المَسَائِلِ المُتَعَلِّقَةِ بِالدَّفْن
مسألة [١]: حكم دفن الميت
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢): دفن الميت فرض كفاية بالإجماع.
قلتُ: ويدل عليه حديث أبي سعيد الخدري في «صحيح مسلم» (٢٢٣٦) في قصة الذي قتل الحية، وقتلته، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «اذهبوا فادفنوا صاحبكم»، وقوله في شهداء أحد: «زملوهم بدمائهم».
وفي «البخاري»: «وأمر بدفنهم بدمائهم» (١)، وأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بسحب جثث المشركين يوم بدر إلى بئر من آبارها، وأمر عليًّا أن يواري أباه (٢)، فإذا كان هذا في حق الكافر؛ فالمؤمن من باب أولى، والله أعلم.
مسألة [٢]: حكم الدفن في المقبرة
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٨٢ - ٢٨٣): يجوز الدفن في البيت، وفي المقبرة، والمقبرة أفضل بالاتفاق. اهـ