Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٠٠

(٥/ ٤٦٤) بإسناد صحيح.

تنبيه: إذا كان نقل الميت من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام؛ فقد أجازه أهل العلم، وأفتى بذلك الشيخ ابن باز ﵀، ومن معه من أعضاء اللجنة الدائمة.

وإذا كان نقله لغرض صحيح؛ فلا بأس.

وقد بوب البخاري ﵀ في صحيحه: (باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة). واستدل بقصة موسى ﵇، عند أن حضره الموت؛ فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر.

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (١٣٣٩): واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد؛ فقيل: يكره لما فيه من تأخير دفنه، وتعريضه لهتك حرمته.

وقيل: يستحب، والأولى تنزيل ذلك على حالتين: فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك؛ فقد تبلغ التحريم.

والاستحباب حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: ما حكم حمل الجنازة إلى المقبرة

؟

هو فرض كفاية عند أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الحديث: «أسرعوا بالجنازة»،