فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
• وعند الحنابلة احتمال أنه يدعو قياسًا على الرابعة، وهذا أقرب؛ لعموم الحديث المتقدم: «ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ»، والله أعلم. (١)
مسألة [٩]: السلام وحكمه
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤): ذكرنا أن الصحيح في مذهبنا تسليمتان، وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء: تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك، وواثلة بن الأسقع، وأبي هريرة، وعبدالله بن أبي أوفى، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، والحسن البصري، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، وعيسي بن يونس، ووكيع، وعبدالرحمن بن مهدي، وأحمد، وإسحاق ﵃.
قلتُ: أما آثار الصحابة ﵃؛ فصحَّت عن بعضهم كابن عمر، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وواثلة بن الأسقع ﵃، كما في «الأوسط» لابن المنذر (٥/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، وأما أثر علي ﵁؛ ففي إسناده حجاج بن أرطاة، وفيه ضعف. وأثر ابن عباس ﵄ في إسناده إبراهيم بن المهاجر، فيه لين، وأثر أبي هريرة ﵁، فيه والد أبي العنبس، وهو مجهول الحال. وأثر جابر بن عبد الله ﵄، في إسناده الفضل بن مبشر، وفيه ضعف. وأثر ابن أبي أوفى في إسناده عطاء بن السائب، وهو مختلط، روى عنه الجراح والد وكيع، وفيه لين.