Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: وقت استحبابه.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١/ ١٧٣

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: وقت استحبابه

.

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك مُسْتَحَبّ فِي جَمِيع الْأَوْقَات، وَلَكِنْ فِي خَمْسَة أَوْقَات أَشَدّ اِسْتِحْبَابًا:

أَحَدهَا: عِنْد الصَّلَاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ، أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْر مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا.

الثَّانِي: عِنْد الْوُضُوء.

الثَّالِث: عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن.

الرَّابِع: عِنْد الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم.

الْخَامِس: عِنْد تَغَيُّر الْفَم، وَتَغَيُرُهُ يَكُون بِأَشْيَاء، مِنْهَا: تَرْك الْأَكْل وَالشُّرْب. وَمِنْهَا: أَكْل مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة. وَمِنْهَا: طُول السُّكُوت. وَمِنْهَا: كَثْرَة الْكَلَام. اهـ

أما قوله: (مستحب في جميع الأوقات)، فيدل عليه حديث عائشة ﵂ عند النسائي (١/ ١٠)، وأحمد (٦/ ٤٧، ١٤٦)، وابن خزيمة (١٣٥)، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»، وهو حديث صحيح.

وأما قوله: (عند الصلاة)، فيدل عليه حديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (١) «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».