فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٥٤٨ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)
٥٤٩ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ عَوْفٍ ﵁ قَالَ: صَلَّيْت خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: هل يقرأ دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى
؟
• ذهب جمهور العلماء إلى عدم قراءته، بل يقرأ الفاتحة مباشرة، وهذا هو ظاهر حديث جابر، وابن عباس اللذين في الكتاب، وحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الذي سيأتي إن شاء الله.
• وذهب الثوري، وأحمد في رواية إلى أنه يستفتح.
والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (٣)
قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٥/ ٤٣٦): لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي ﷺ أنه قال بعد أن افتتح