فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٥٤٦ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ﵁ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَألته، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُهَا، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ. (١)
٥٤٧ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁، أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: عدد تكبيرات الجنازة
.
قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٥/ ٢٣١): قال ابن المنذر ﵀: ثبت أن النبي ﷺ كبر أربعًا، وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عمر، وزيد بن ثابت، والحسن بن علي، وابن أبي أوفى، والبراء بن عازب، وأبو هريرة، وابن عامر، ومحمد بن الحنفية، وعطاء، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال ابن مسعود، وزيد بن أرقم: يكبر خمسًا. وقال ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد: يكبر ثلاثًا. وعن ابن سيرين نحوه، وقال بكر بن عبد الله