فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٣/ ٣٧٤
٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)
٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة
.
• ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في هذه المسألة أقوالًا:
الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (٤)،
وعثمان (٥)، وابن عمر (٦)، وأنس (٧)، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى