Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٣٧٤

٥١٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ القَسِّيِّ وَالمُعَصْفَرِ (١). رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٢)

٥١٥ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: رَأَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «أُمُّك أَمَرَتْك بِهَذَا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم لبس الثياب المعصفرة

.

• ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في هذه المسألة أقوالًا:

الأول: الكراهة، قال: روي عن عمر (٤)،

وعثمان (٥)، وابن عمر (٦)، وأنس (٧)، وهو قول الزهري، وسعيد بن جبير، ومالك، وأحمد، ورخصوا فيه للنساء، وحكى