Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم اتخاذ المنبر، والخطبة عليه.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٤٢

٤٥٦ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَقْبَلْنَاهُ بِوُجُوهِنَا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

٤٥٧ - وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم اتخاذ المنبر، والخطبة عليه

.

قال الإمام النووي ﵀ في «شرح مسلم» في الكلام على بعض الأحاديث (٦/ ١٥٢): وفيه استحباب اتخاذ المنبر، وهو سنة مُجْمَعٌ عليها. اهـ

وقال صاحب «المبدع» ﵀ (٢/ ١٦١): واتخاذه سنة مُجمع عليها.

قلتُ: والأدلة على اتخاذ المنبر كثيرة جدًّا تبلغ حد التواتر، والخطبة على المنبر أيضًا سنة مجمع عليها؛ فقد قال النووي ﵀ في «المجموع» (٤/ ٥٢٧): أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر.

قلتُ: وإذا لم يوجد منبر، أو تساهل؛ فخطب قائمًا على الأرض؛ فالخطبة صحيحة، ولا ينقصها شيء من واجباتها، والله أعلم.