Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: الإشارة في الخطبة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٠٩

مسألة [٣]: متى ينتهي النهي عن الكلام في الخطبة

؟

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، ويجوزون الكلام مع نزوله، وبين الصلاة والخطبة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ النهي يمتد إلى الدخول في الصلاة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب؛ لحديث أبي هريرة السابق، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: حكم الكلام بين الخطبتين عند جلوس الإمام

.

• منع من ذلك الأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة، وقالوا: هو سكوت يسير يشبه سكوت الإمام للتنفس.

• وذهب طائفة من الحنابلة، والشافعية، إلى جواز الكلام في ذلك الوقت، وهذا القول أصحُّ؛ لحديث أبي هريرة السابق: «والإمام يخطب»، وفي حديثه الآخر في «صحيح مسلم»: «ثم أنصت إذا تكلم الإمام ... »، ومع ذلك فالأولى أن يسكت إذا لم يحتج إلى الكلام، والله أعلم. (٢)

مسألة [٥]: الإشارة في الخطبة

.

من احتاج إلى الكلام في الخطبة؛ فلا يتكلم، وله أن يُشير، قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٥/ ٤٩٦): ولا خلاف في جواز الإشارة بين العلماء؛ إلا ما حُكِي عن