Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: ما ضابط السفر الذي يقصر به المسافر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٥٦

بالبريد أجود، لكن الصواب أنَّ السفر ليس محددًا بمسافة، بل يختلف: فيكون مسافرًا في مسافة بريد، وقد يقطع أكثر من ذلك، ولا يكون مسافرًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الرابع هو الصواب، وهو اختيار ابن القيم أيضًا، ورجَّحه الإمام ابن عثيمين.

إلا أننا نجزم أنَّ الضرب في الأرض بمقدار مسيرة ليلة يعتبر سفرًا؛ وعليه فإنَّ مسافة نصف يوم كذلك تعتبر سفرًا؛ لأنَّ من ذهب هذا المقدار ورجع استغرق يومه كاملًا، وقد سمعت شيخنا مقبلًا الوادعي ﵀ يفتي بذلك، وبالله التوفيق. (١)