Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم قصر الصلاة في السفر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٢٣

٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم قصر الصلاة في السفر

.

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:

١) حديث عائشة ﵂ الذي في الباب.

٢) حديث ابن عباس ﵄ في مسلم (٦٨٧)، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه ﷺ صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.

٣) عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر