فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٤١٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ: «كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: حكم قصر الصلاة في السفر
.
• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب القصر، وهو قول الحنفية، والظاهرية، وحماد، والثوري، ومالك في رواية، وحُكِي عن قتادة، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، واحتجوا على ذلك بأدلة:
١) حديث عائشة ﵂ الذي في الباب.
٢) حديث ابن عباس ﵄ في مسلم (٦٨٧)، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيه ﷺ صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين، وصلاة الخوف ركعة.
٣) عن عمر بن الخطاب ﵁، قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر