Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ١٠٧

الأول: أنَّ صلاته لا تبطل.

وهو قول الشافعي، ومالك، وجماعة من الحنابلة، وعزاه النووي للجمهور.

الثاني: أنها تبطل.

وهو قول أبي حنيفة، وجماعة من الحنابلة.

واختار ابن قدامة ﵀ القول الأول، وهو الذي نختاره، والله أعلم. (١)

مسألة [٣]: صلاة المرأة منفردة خلف صف النساء في جماعة النساء

.

• في هذه المسألة وجهان عند الحنابلة:

فمنهم من قال: حكمها حكم صلاة الرجل منفردًا خلف الصف.

ومنهم من قال: إنَّ صلاتها تصح؛ لأنَّ المرأة وحدها صف.

واختار الشيخ ابن عثيمين ﵀ القول الأول. (٢)

مسألة [٤]: خروج المرأة إلى جماعة الرجال في المسجد

.

• عامة أهل العلم على جواز الخروج إلى المسجد لِتُصلِّيَ جماعة مع الرجال.

• ولكن أصبح كثير من أهل العلم يكرهون خروجها؛ لما يحصل من فتنة بخروجها؛ حتى جاء عن عائشة ﵂ كما في «الصحيحين» (٣) أنها قالت: لو يعلم