فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٤٠٨ - وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إلَى اللهِ ﷿». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه فضيلة الجماعة، والاجتماع، ويؤيده حديث ابن عباس ﵄، عند الترمذي (٢١٦٦) مرفوعًا: «يد الله مع الجماعة»، وهو في «الصحيح المسند» برقم (٦٠٣) للإمام الوادعي ﵀.
مسألة [١]: ما هو أقل الجماعة
؟
قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٤/ ٥٣): لا نعلم خلافًا أنَّ الجماعة تنعقد باثنين إذا كانا من أهل التكليف، ولو كان المأموم امرأة، فأما إنْ كان صبيًّا؛ فعن أحمد رواية أنها تنعقد به النافلة دون المكتوبة، والجمهور على أنها تنعقد به مطلقًا،