Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: صلاة الفذ خلف الصف.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٨٩

٤٠٥ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

٤٠٦ - وَلَهُ عَنْ طَلْقِ (٢) ﵁: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (٣)، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْت مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْت رَجُلًا؟». (٤)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: صلاة الفذ خلف الصف

.

• في المسألة قولان:

الأول: الصحة، وهو قول الشافعي، وابن المبارك، والليث، واستدلوا بحديث أبي بكرة السابق.

الثاني: البطلان، وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ووكيع، وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم. واستدلوا بحديث وابصة وعلي