فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٤٠٥ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
٤٠٦ - وَلَهُ عَنْ طَلْقِ (٢) ﵁: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» (٣)، وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ فِي حَدِيثِ وَابِصَةَ: «أَلَا دَخَلْت مَعَهُمْ أَوِ اجْتَرَرْت رَجُلًا؟». (٤)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: صلاة الفذ خلف الصف
.
• في المسألة قولان:
الأول: الصحة، وهو قول الشافعي، وابن المبارك، والليث، واستدلوا بحديث أبي بكرة السابق.
الثاني: البطلان، وهو قول الحسن بن صالح، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، ووكيع، وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر وغيرهم. واستدلوا بحديث وابصة وعلي