Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٤]: الركوع دون الصف.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٨٦

مسألة [٣]: هل يُشترط في إدراكه للركوع أن يطمئن فيه قبل أن يرفع الإمام رأسه

؟

• أكثر العلماء قالوا: لا يكون مُدرِكًا للركعة إلا إذا كبَّر وركع قبل أن يرفع إمامه رأسه، ولم يشترط أكثرهم الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه، واشترط بعض الحنابلة الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه.

• وذهب بعضهم إلى أنه يُدرك الركوع بإدراكه تكبيرة الإحرام، وهو قول عبدالرحمن بن أبي ليلى، والليث، وزُفَر.

قلتُ: الصواب قول الجمهور، وهو أنه يُدرك الركعة بالركوع، ولا يُشترط أن يطمئن مع إمامه، ولكن يجب عليه أن لا يرفع رأسه حتى يطمئن بنفسه، والله أعلم. (١)

مسألة [٤]: الركوع دون الصف

.

• صحَّ عن بعض الصحابة أنهم كانوا يركعون دون الصف، ثم يمشون إلى الصف، إذا أدركوا الإمام في ركوعه، وهم: عبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن الزبير ﵃، وجاء عن أبي بكر الصديق ﵁، بسند منقطع، وفعله جمعٌ من التابعين، منهم: عروة، ومجاهد، وأبو سلمة، وسعيد بن جبير، وعطاء، وفي هذه المسألة حديث عبد الله بن الزبير ﵁، عند الطبراني في «الأوسط» (٧٠١٢) بإسناد صحيح، أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد، والناس ركوع؛