Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٤

٣٩٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من هذا الحديث وجوب التخفيف في الصلاة على الناس.

وفي «الصحيحين» عن أبي مسعود الأنصاري ﵁: أنَّ رجلًا شكى تطويل إمامه إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فغضب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقال: «يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أمَّ الناس فليوجز» أخرجه البخاري برقم (٩٠)، ومسلم برقم (٤٦٦).

وتقدم في شرح الحديث رقم (٣٩٤) بيان التخفيف المأمور به، وبالله التوفيق.