Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٥٣

الذي في مرض موته على الجواز، وهذا الحمل وجهٌ للحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا الوجه الثاني أقرب عندي، والله أعلم.

تنبيه: الآثار المتقدمة عن الصحابة: أُسيد بن حُضير، وجابر، وأبي هريرة، وقيس، كلها أخرجها ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٠٦) بأسانيد صحيحة.

تنبيه آخر: يظهر، والله أعلم: أن الخلاف السابق فيما إذا كان جلوس الإمام عارضًا لمرض طارئ، وأما إن كان الإمام مقعدًا، لا يستطيع القيام باستمرار، فيظهر وجوب القيام على المأمومين في هذه الصورة، وكثير من الفقهاء يرون أن الإمام المقعد باستمرار لا يصلح لإمامة الأصحاء، وهذا غير صحيح، بل تصح إمامته، ولكن يصلي المأمومون خلفه قيامًا، والله أعلم. (١)