Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٣/ ٢٣

مسألة [٢]: هل يُشترَط أن ينوي الإمام الإمامة

؟

• المشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط، وبه قال مالك، وأحمد في رواية، وآخرون.

• وذهب الأوزاعي، والثوري، وإسحاق إلى وجوب النية، وهو رواية عن أحمد.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إنْ صلَّى بِرَجُلٍ لم تجبْ النية، وإنْ صلَّى بامرأة وجبتْ.

قال أبو عبدالله غفر الله له: الصواب هو القول الأول؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٠٤)، من حديث أنس بن مالك ﵁، قال: كان رسول الله ﷺ يُصلي في رمضان، فجئتُ، فقمتُ إلى جَنْبِهِ، وجاء رجلٌ آخر، فقام أيضًا حتى كُنَّا رهطًا، فلما أحسَّ أنَّا خلفه، جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رَحْلَه ... الحديث. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين ﵀. (١)

مسألة [٣]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام

؟

قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (٢/ ٣٠٠): الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل، وكبر،