فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٦٦٣
بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
مسألة [١]: الوتر على الراحلة
.
• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ٢١): مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب (١)، وابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.
• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.
دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ
قلتُ: قول الجمهور هو الصواب. (٤)