Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: الوتر على الراحلة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٦٣

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: الوتر على الراحلة

.

• قال الإمام النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ٢١): مذهبنا أنه جائز على الراحلة في السفر، كسائر النوافل، سواء كان له عذر أم لا، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة فمن بعدهم، فمنهم: علي بن أبي طالب (١)، وابن عمر (٢)، وابن عباس (٣)، وعطاء، والثوري، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وداود.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز إلا لعذر.

دليلنا حديث ابن عمر، أن النبي ﷺ كان يوتر على راحلته في السفر. رواه البخاري، ومسلم. اهـ

قلتُ: قول الجمهور هو الصواب. (٤)