Printed page ٢/ ٦٢٧
٣٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)
٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
.
• كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع، ومنهم: الأسود، والنخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، وصحَّ عن ابن عمر، وابن مسعود، وهو مذهب مالك، وعزاه عياض للجمهور.