Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٢٧

٣٥٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا صَلَّى رَكْعَتَيِ الفَجْرِ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (١)

٣٥٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم الاضطجاع بعد ركعتي الفجر

.

• كره جماعة من أهل العلم هذا الاضطجاع، ومنهم: الأسود، والنخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، وصحَّ عن ابن عمر، وابن مسعود، وهو مذهب مالك، وعزاه عياض للجمهور.