فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٥٩٢
وعليه أن يعيدها، هذا قول الشافعي.
وقد روينا عن النخعي، أنه قال: إن ذكرها قبل أن يركع جعلها تمام صلاته، وإن لم يذكرها حتى يركع ويسجد فإنه يستأنف صلاته.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح في هذه المسألة قول من قال: يلغي التطوع، ويتم ما بقي من صلاته كما فعل النبي ﷺ في قصة ذي اليدين.
وأثر أنس ﵁ الذي ذكره ابن المنذر، أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٣١٧) من طريق معمر، عن قتادة، عن أنس به. ورواية معمر عن قتادة فيها ضعف.