Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: متى يسلم المأموم؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٥٤١

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: متى يُسلم المأموم

؟

• استحب أهل العلم أن يُسلم المأموم عَقِبَ الإمام مباشرة، وبوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب: يسلم حين يسلم الإمام]، وهو قول أحمد، وإسحاق، والشافعي، واستدل عليه البخاري بحديث عتبان بن مالك، قال: صلينا مع رسول الله ﷺ، فسلمنا حين سلَّم.

• وقال القاضي أبو الطيب الطبري ﵀ -من الشافعية-: إذا سلَّم الإمام؛ فالمأموم بالخيار: إنْ شاء سلَّم بعده، وإن شاء استدام الجلوس للتعوذ، والدعاء، وأطال ذلك، وعلل ذلك بأنه قد انقطعت قدوته بالإمام بسلامه.

وهذا مخالفة لنص الشافعي، وعامة أصحابه، وللمأثور عن الصحابة.

قال البخاري ﵀ في «صحيحه»: وكان ابن عمر يستحب إذا سلَّم الإمام أن يسلم من خلفه.

قال ابن رجب ﵀: روى وكيع بإسناده عن مجاهد قال: سألت ابن عمر، قلت: يُسلم الإمام وقد بقي شيء من الدعاء أدعو، أو أُسلم؟ قال: لا، بل سلم. (١)