فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٢٨١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ يَوْمَ الجُمُعَةِ ﴿الم * تَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةِ، وَهَلْ أَتَى عَلَى الإِنْسَانِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٢٨٢ - وَلِلطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: يُدِيمُ ذَلِكَ. (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين
مسألة [١]: حكم قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة
.
• قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٨٩١): وقد اختلف العلماء في قراءة سورةٍ معينةٍ في صلاةٍ معينةٍ، فكرهته طائفة، وحُكي عن أبي حنيفة، ومالك، ولم يكرهه الأكثرون، بل استحبوا منه ما رُوي عن النبي ﷺ.
• وممن استحب قراءة سورة ﴿الم﴾ [سورة السجدة] و: ﴿هَلْ أَتَى﴾ في صلاة الفجر يوم الجمعة: الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة، وسليمان بن داود الهاشمي، والجوزجاني، وغيرهم من فقهاء الحديث،