Printed page ٧/ ٤٦٨
[٢٠٩٦] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا أبو عَلْقمةَ (١) ، قال: سمعتُ زيدَ بنَ أسلمَ يقولُ: ﴿إِلَّا اللَّمَمَ﴾ ؛ قال: هو ما كان في الجاهليةِ؛ يقولُ: لا تنكحوا ما نَكَح آباؤكم من النِّساءِ إلا ما قد سلف.
[٢٠٩٧] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا عَتَّابُ بنُ بَشيرٍ (٢) ، قال: نا خُصَيفٌ (٣) ، عن زِيادَ بنِ أبي مريمَ؛ في قولِهِ ﷿: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ٣٣) عن أبي علقمة الفروي، عن المقبري، قال: كان أبو هريرة يقول: اللممُ: لممُ أهلِ الجاهليةِ. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٦٣)، ومسدد في "مسنده" - كما في "إتحاف الخيرة المهرة" للبوصيري (٣٠٨٦)، و "المطالب العالية" (٣٧٣١) - والخرائطي في "اعتلال القلوب" (١٢٢)، من طريق عبد الرحمن بن نافع بن لبابة الطائفي، عن أبي هريرة، قال: القبلة والغمزة والنظرة والمباشرة، إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنى. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦)، وأبو نعيم في "تاريخ أصبهان" (٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧)؛ من طريق سعيد بن ميناء، عن أبي هريرة؛ قال: اللمَمُ: كل شيء ما لم يدخل المرود في المكحلة، فإذا دخل فذلك الزنى.
(١) هو: عبد الله بن محمد بن أبي فروة المتقدم في الأثر السابق. [٢٠٩٦] سنده صحيح. وقد أخرجه ابن وهب في "التفسير من الجامع" (١/ رقم ١١٧) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه؛ قال: هو ما ألموا به من الشرك. وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٦٠ - ٦١ و ٦١) عن يونس بن عبد الأعلى، عن عبد الله بن وهب، عن عبد الله بن عياش، عن زيد بن أسلم، قال: واللممُ: الذي ألموا به من تلك الكبائر والفواحش في الجاهلية قبل الإسلام، وغفرها لهم حين أسلموا. ووقع في الموضع الأول: عن ابن وهب قال: قال ابن زيد. ولم يذكر عبد الله بن عياش. ↩︎
(٢) تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه لا بأس به؛ إلا في روايته عن خُصيف؛ فإنها منكرة. ↩︎
(٣) هو: ابن عبد الرحمن الجزري، تقدم في الحديث [٢٠٤] أنه صدوق سيِّئ الحفظ. [٢٠٩٧] سنده ضعيف؛ لما تقدم عن رواية عتاب عن خُصَيف. ↩︎