Printed page ٧/ ٧٠
﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ﴾ (١) ، فقال: يا غلامُ، حُكَّها، فقال: هذا مصحفُ أُبَيٍّ. فذهب إليه فسأله، فقال: إنه كان يُلهيني القرآنُ، ويلهيكَ الصَّفْقُ بالأسواقِ (٢) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
= عن بجالة؛ من غير شك. قال الحافظ ابن حجر في "المطالب العالية": "هذا إسناد صحيح على شرط البخاري"؛ يعني طريق ابن جريج. ووقعت القراءة عند عبد الرزاق في "التفسير" كما هنا، وفي "المصنف": ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وفي "المطالب العالية": ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ وَأَزوجُهُ أُمَّهَاتهُم﴾، وعند أبي عبيد: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وَهُوَ أَبُوهُمْ.
(١) القراءة المشهورة المتواترة المجمع عليها في العرضة الأخيرة: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ... ﴾ الآية. والقراءة بما سوى ذلك وقع فيها اختلاف في النسبة وتقديم وتأخير واختلاف في اللفظ المزيد: فقيل: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ﴾؛ ونسب لأُبيٍّ وعبد الله بن مسعود. وقيل: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ؛ ونسب لأُبيٍّ وعبد الله بن عباس وابن مسعود. وقيل: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وَهُوَ أَبُوهُمْ﴾؛ ونسب لأُبيٍّ. وقيل: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ وَهُوَ أَبُوهُمْ]؛ ونسب لأُبيٍّ أيضًا. والذي يظهر أن كل هذه القراءات تفسيرية، إلا أنه ورد من بعض السلف أنه هكذا كانت القراءة الأولى؛ كما في "تفسير الطبري" (١٩/ ١٦)؛ فلعلها كانت كذلك ونسخت. والله أعلم. انظر: "تفسير الطبري" (١٩/ ١٥ - ١٦)، و "الكشاف" (٥/ ٥٠)، و"المحرر" (٤/ ٣٧٠)، و"تفسير القرطبي" (١١/ ١٧٧)، و (١٧/ ٦٣)، و"البحر المحيط" (٧/ ٢٠٨)، و "فتح القدير" (٤/ ٢٦٢)، و"روح المعاني" (٢١/ ١٥٢)، و"معجم القراءات" للخطيب (٧/ ٢٥٠ - ٢٥١). ↩︎
(٢) الصَّفْق: أي التصرف في التجارة والتبايع، والصَّفْق أيضًا: عقد البيع. "مشارق الأنوار" (٢/ ٥٠)، و "النهاية" (٣/ ٣٨)، و "تاج العروس" (ص ف ق). ↩︎