Printed page ٦/ ٤٥٤
[١٦١٥] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا سُفيانُ، عن عَمْرِو بنِ دينارٍ، عن عطاءٍ (١)، قال: قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: في حِجْرِي أختانِ أَمُونُهُما (٢) وأُنفِقُ عليهما، فأَستاذِنُ عليهما؟ قال: نَعَمْ. قال: فرادَدتُّهُ، قلتُ: إنَّ ذاك يشقُّ عليَّ. قال: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ (¬٣) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ... ﴾ إلى آخرِ الآيةِ. فقال ابنُ عبَّاسٍ: فلم يُؤْمَرْ هؤلاء بالإذنِ إلا في هذه العَوْراتِ الثلاثِ، ثمَّ قال: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾.