الجُرَشِيِّ (١)، قال: كتَبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ ﵁ إلى أبي عُبيدةَ:
"أمَّا بعدُ، فإنَّه بلَغَني أنَّ نساءً من نساءِ المسلمينَ يَدْخُلْنَ الحمَّاماتِ مع نساءِ أهلِ الشِّركِ، فانْهَ مَنْ قِبَلَكَ عن ذلك؛ فإنه لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ أن يَنظُرَ إلى عورتِها إلا أهلُ مِلَّتِها".
[١٥٨٢] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا جَريرٌ (٢)، عن مُغيرةَ (٣)، عن الشَّعبيِّ، قال: يُكرهُ للرَّجلِ أن يُسِفَّ (٤) النَّظرَ إلى أختِه، أو ابنتِه، ولم