في غيرِ جماعٍ، أو حُبْلَى أو (١) مُستَبِينٌ حملُها.
[٢٢٣٩] حدَّثنا سعيدٌ، قال: نا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ، عن خالدٍ (٢)، عن ابنِ سِيرينَ، قال: الطَّلاقُ للعدَّةِ: أن يطلِّقَها طاهرًا في غيرِ جماعٍ، أو حَمْلٍ (٣) بَيِّنٍ.
[٢٢٤٠] حدَّثنا سعيدٌ، نا هُشَيمٌ، أنا يُونُسُ (٤)، عن الحَسَنِ؛ وجُوَيبرٌ (٥)، عن الضَّحَّاكٍ؛ أنهما قالا في الطَّلاقِ للعدةِ: أن يطلقَ امرأتَهُ تطليقةً وهي طاهرٌ من غيرِ جماعٍ، ثم يدعُها إن لم يكنْ له فيها حاجةٌ حتى تنقضيَ العدةُ، فإن كان له فيها حاجةٌ؛ راجعَها في العدةِ؛ فَعَلَ.