Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٦٨

[م-٣] إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلًا فإنه يأثم بذلك، فإذا تطهر به فهل يصح تطهره مع تحريمه؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية (١).

وقيل: لا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، به قال ابن حزم (٢).

وقيل: لا يرفع الحدث، ويزيل الخبث، اختاره بعض الحنابلة (٣).

•

دليل من قال لا يرتفع به الحدث:

الدليل الأول:

القياس على الصلاة في الثوب المسبل، فإذا كانت الصلاة في ثوب مسبل حرامًا لا تصح، فكذلك المسح على شيء محرم لا يصح.

(٩) فقد روى أحمد من طريق هشام، عن يحيى، عن أبي جعفر، عن عطاء ابن يسار،