Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٠٨

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: ٢٢٩] (١).

[صحيح] (٢).

الدليل الثاني:

(١٩٥٩ - ٤١٩) ما رواه عبدالرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة -أحسبه- عن ابن عباس، قال: كل شيء أجازه المال فليس بطلاق، يعني الخلع (٣).

[صحيح].

الدليل الرابع:

(١٩٦٠ - ٤٢٠) ما رواه الترمذي من طريق الفضل بن موسى، عن سفيان، أنبأنا محمد بن عبدالرحمن، وهو مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار،

عن الربيع بنت معوذ بن عفراء، أنها اختلعت على عهد رسول الله ﷺ، فأمرها النبي ﷺ، أو أمرت أن تعتد بحيضة.

قال أبو عيسى: حديث الربيع، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة (٤).

[صحيح، إلا أن المحفوظ أن الآمر لها عثمان بن عفان ﵁] (٥).