Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٩٨

المبحث الثاني في حكم الخلع

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل فراق بين الرجل وزوجته لم يكن ناشئًا عن طلاق فهو فسخ على الصحيح.

[م-٧٧٧] اختلف العلماء في جواز الخلع على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يجوز الخلع، وبه قال بكر بن عبد الله المزني (١).

•

دليل القول بأنه لا يجوز:

استدل أبو بكر بأن قوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: ٢٢٩] منسوخ بقوله: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً) [النساء: ٢٠].