Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٠٢

فذهب الحنفية، والمالكية، والشافعي في الجديد، ورواية عن أحمد (١)، إلى أن الخلع طلاق يقع به طلقة بائنة.

وقيل: هو فسخ إلا إن نوى به الطلاق، فيقع طلاقًا، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢)، والقول القديم للشافعي (٣).

وقيل: هو فسخ مطلقًا نوى به الطلاق أو لم ينو، وهو اختيار ابن تيمية (٤).

•

دليل من قال: الخلع طلاق مطلقًا نوى أو لم ينو

.

الدليل الأول:

(١٩٥٢ - ٤١٢) ما رواه البخاري من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن خالد الحذاء، عن عكرمة،

عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال