Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٢٠٦

الدليل الخامس:

(١٩٥٦ - ٤١٦) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن ادريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، قال:

قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.

[إسناده منقطع، مجاهد لم يسمع من علي] (١).

الدليل السادس:

(١٩٥٧ - ٤١٧) روى ابن ابي شيبة، قال: أخبرنا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم،

عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.