موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ٢٠٦
الدليل الخامس:
(١٩٥٦ - ٤١٦) روى ابن أبي شيبة، قال: أخبرنا ابن ادريس، عن موسى بن مسلم، عن مجاهد، قال:
قال علي: إذا خلع الرجل أمر أمراته من عنقه، فهي واحدة، وإن اختارته.
[إسناده منقطع، مجاهد لم يسمع من علي] (١).
الدليل السادس:
(١٩٥٧ - ٤١٧) روى ابن ابي شيبة، قال: أخبرنا وكيع وابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم،
عن عبد الله، قال: لا تكون تطليقة بائنة إلا في فدية أو إيلاء.