Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١١١

• أدلة القائلين بوجوب الكفارة:

(١٩٢٠ - ٣٨٠) ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.

[الصحيح وقفه على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (١).