Printed page ٩/ ١١١
• أدلة القائلين بوجوب الكفارة:
(١٩٢٠ - ٣٨٠) ما رواه أحمد من طريق شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم،
عن ابن عباس، عن النبي ﷺ في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار.
[الصحيح وقفه على ابن عباس، وفي متنه اختلاف كثير] (١).