Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٠٩

المبحث الرابع في كفارة من جامع امرأته وهي حائض

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.

• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.

• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.

• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.

[م-٧٦٩] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (١)، والقول الجديد في مذهب الشافعي (٢).