Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١٠٧

المبحث الثالث في الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ليس شيء من الزوجة حرامًا على الزوج إلا الدبر مطلقًا، والقبل في حال الحيض.

[م-٦٦٨] اختلف جمهور العلماء القائلون بتحريم المباشرة بالوطء بما تحت الإزار في حكم الاستمتاع بما تحت الإزار بالنظر واللمس ونحوهما إلى قولين:

فقيل: يجوز الاستمتاع بالنظر ونحوه لما تحت الإزار؛ لأن النظر ليس أعظم من التقبيل ومع ذلك يجوز.

اختاره ابن نجيم من الحنفية (١)، وبعض المالكية (٢)، وبعض الشافعية (٣).