موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
Printed page ٩/ ١٠٦
أبي الفياض البصري وهو حسن» (١).
واستحسنه ابن رجب، وقال: «في كلام عائشة ما يشهد له، فإنها قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان رسول الله ﷺ يملك إربه؟ ويشهد لهذا مباشرة المرأة في حال الصيام، فإنه يفرق فيها بين من يخاف على نفسه ومن يأمن.
وقالت عائشة ﵂: كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه». اهـ كلام الحافظ ابن رجب (٢).
قلت: كان رسول الله ﷺ أملك الأمة لإربه، ومع ذلك كان يباشر من فوق الإزار، فليست المباشرة فوق الإزار خاصة لمن خشي الوقوع في المحرم، فالقول باستحباب أن يكون ذلك من فوق الإزار مطلقًا هو الأقرب، إلا أن يقال: إن الرسول ﷺ كان يفعل ذلك تشريعًا لغيره ممن ليس بمعصوم، لكن من الممكن أن يبين بالقول ولا يترك المباشرة لما تحت الإزار.
* * *