موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢).
وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
واختلفوا في تقدير الكفارة.
فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٤).
وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٥)
وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (٦).
وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (٧).
وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (٨).
وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (٩).
وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (١٠).