Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ١١٠

وقيل: ما عليه إلا التوبة والاستغفار، وهو مذهب المالكية (١)، ورواية عن أحمد (٢).

وقيل: تجب عليه الكفارة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).

واختلفوا في تقدير الكفارة.

فقيل: هي على التخيير، دينار أو نصفه، وهو المشهور عند الحنابلة (٤).

وقيل: إن كان الدم أسود فدينار، وإن كان أصفر فنصف دينار (٥)

وقيل: إن كان في إقبال الدم وفي زمن قوته وشدته فدينار، وإن كان في إدبار الدم بأن كان زمن ضعفه وقربه من الانقطاع فنصف دينار (٦).

وقيل: إن جامعها في زمن الحيض فدينار، وإن جامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فنصف دينار. وهو قول قتادة والأوزاعي (٧).

وقيل: عليه خمسة دنانير وينسب هذا القول لعمر (٨).

وقيل: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير (٩).

وقيل: عليه كفارة من جامع في نهار رمضان، وهو قول الحسن (١٠).