Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ٩/ ٨٢

فقالت لها ميمونة: ارجعي إلى امرأته فسليها عن ذلك، فرجعت إليه فسألتها عن ذلك، ، فأخبرتها أنها إذا طمثت عزل عبد الله فراشه عنها، فأرسلت ميمونة إلى عبد الله ابن عباس، فتغيظت عليه، وقالت: أترغب عن سنة رسول الله ﷺ؟ فوالله إن كانت المرأة من أزواجه لتأتزر بالثوب ما يبلغ أنصاف فخذيها ثم يباشرها بسائر جسده.

[ضعيف] (١).

(١٨٩٨ - ٣٥٨) وأما مارواه ابن جرير الطبري بسند صحيح، عن محمد بن سيرين، قال: قلت لعبيدة:

ما يحل لي من امرأتي إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد واللحاف شتى (٢).

فهذا لا حجة فيه؛ لأنه موقوف على تابعي، مخالف لما جاء عن النبي ﷺ، ومع هذا فله تأويل مقبول، قال ابن رجب: «الصحيح عن عبيدة ما رواه وكيع في كتابه، عن ابن عون، عن ابن سيرين، قال: سألت عبيدة ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قال: الفراش واحد، واللحاف شتى، فإن لم يجد بدًا رد عليها من طرف ثوبه.

وهذا إنما يدل على أن الأولى أن لا ينام معها متجردة في لحاف واحد، حتى يسترها بشيء من ثيابه. وهذا مما لا خلاف فيه» (٣).

(١٨٩٩ - ٣٥٩) وأما ما رواه أحمد، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن ابن قريظة الصدفي (٤)، قال: