موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
فقيل: لا يجوز العزل مطلقًا. اختاره ابن حزم (١).
وقيل: بالجواز مطلقًا، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (٢).
وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة، وهو قول الجمهور (٣).
دليل من قال بمنع العزل:
(١٦٠٤ - ٦٦) ما رواه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة،
عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: ٨] (٤).
دليل جواز العزل:
(١٦٠٥ - ٦٧) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ورواه مسلم (٥)، وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.