موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وقد بينت فيما سبق: أن قول سفيان: قاله من عند نفسه استنباطًا (١).
(١٦٠٦ - ٦٨) وفي رواية لمسلم، قال: حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: كنا نعزل على عهد رسول الله ﷺ فبلغ ذلك نبي الله ﷺ فلم ينهنا (٢).
دليل من علقه بإذن الزوجة:
الدليل الأول:
قال ابن عبد البر: «لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل، ووافقه في نقل الإجماع ابن هبيرة» (٣).
وسبق لك أن الشافعية يرون جواز العزل مطلقًا في أصح القولين في مذهبهم، فلا يصح الإجماع.
الدليل الثاني:
(١٦٠٧ - ٦٩) ما رواه أحمد، قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، حدثنا ابن لهيعة، عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن محرر بن أبي هريرة، عن أبيه،
عن عمر بن الخطاب: أن النبي ﷺ نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها.
[ضعيف] (٤).