موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 دبيان الدبيان Earlier pages Printed page ١/ ٢٢٣ ورجحه ابن المنذر (١)، وهو رأي ابن عباس ﵄ (٢).وقيل: لا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة، → Previous page Next page ←