Skip to content

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Printed page ١/ ٢٢٣

ورجحه ابن المنذر (١)، وهو رأي ابن عباس ﵄ (٢).

وقيل: لا يستعمل في رفع حدث الرجل خاصة، ويستعمل في إزالة النجاسة،