Printed page ١/ ٢٢٢
ورواية عن أحمد (١).
الثاني: أن تخلو به فلا يشاهدها مميز، سواء كان ذكرًا أم أنثى، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (٢).
[م-٢٩] وقد اختلف الفقهاء في الوضوء بفضل المرأة على أقوال:
فقيل: يجوز الوضوء بفضل المرأة، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد، اختارها ابن عقيل من الحنابلة (٣).