موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3
وفي الصحيحين: كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد من الجنابة (١).
وفيهما: تختلف فيه أيدينا (٢).
(٨٧٢ - ١٩٢) وفي رواية لمسلم: كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان (٣).
وللبخاري: نغرف منه جميعًا (٤).
ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلًا منهما يغتسل بفضل صاحبه.
[م-٣٦٢] وقد اختلف في الوضوء من فضل الجنب في الصدر الأول، بين ابن عمر ﵁، وبين ابن عباس ﵁.
(٨٧٣ - ١٩٣) فقد روى مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضًا أو جنبًا (٥).
[صحيح موقوف].
وبه أخذ إبراهيم النخعي، فقد قال ابن المنذر: انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إن كانت جنبًا (٦).
وخالفهما حبر الأمة وترجمان القرآن، ابن عباس ﵄.