Skip to content

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

أسماء بنت محمد الناصر

Printed page ٧٥٨

سورة الطلاق

اختصاص الحوامل من المعتدات البوائن باستحقاق النفقة.

قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]

قال الخطيب الشربيني ﵀: (في قوله تعالى ﴿فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ وإن مضت الأشهر ﴿حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ فيخرجن من العدة، وهذا يدل على اختصاص استحقاق النفقة بالحامل من المعتدات البوائن (١) والأحاديث تؤيده) (٢). (٣)

وجه الاستنباط:

أنه تعالى أطلق السكنى، وقيَّد النفقة، فلو كان الحكم فيها سواء لم يكن لذلك معنى. (٤)

الدراسة:

استنبط الخطيب ﵀ من الآية بدلالة مفهوم المخالفة أن الحوامل