Skip to content

الاستنباط عند الخطيب الشربيني في تفسيره السراج المنير

أسماء بنت محمد الناصر

Printed page ٦٥٠

وجوب الصلاة على النبي ﷺ.

قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].

قال الخطيب الشربيني ﵀: (دلت الآية على وجوب الصلاة على النبي ﷺ لأن الأمر للوجوب (١)، قالوا: وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة، فتعيَّن وجوبها فيها (٢)، والمناسب لها من الصلاة التشهد آخرها، فتجب في التشهد آخر الصلاة، أي: بعده، وهو مذهب الشافعي (٣)، وإحدى الروايتين عن أحمد (٤)، فالقائل بوجوبها في العمر مرة في غيرها (٥) محجوج بإجماع من قبله،