قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم
Printed page ٢٠٦
[مُنَاقَشَةُ بَعْضُ الإِعْتِرَاضَاتِ]
فَإِنْ قِيْلَ: فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا أَنْ لا يُقْتَلَ تَارِكُ الصَّلاةِ؛ لأَنَّ ضَرَرَهُ عَلَى نَفْسِهِ.
قِيلَ: مَنْ يَقُول: إِنَّه يَكْفُرُ: يَقْتُلُهُ (١) لِرِدَّتِه، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّهُ لَا يُدْعَى أَحَدٌ إِلَى الصَّلَاة، فَيَمْتَنَعُ عَنْهَا حَتَّى يُقْتَلَ إِلَّا وَهُوَ كَافِرٌ، وَنَحْنُ لَا نَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً، بَلْ يُدْعَى إِلَيْهَا، وَيُعَاقَبُ بِمَا دُوْنَ القَتْل، فَإِنْ صَلَّى وَإِلَّا فَإِذَا أَصَرَّ حَتَّى يُقْتَلَ وَلَا يُصْلِّي فَهُوَ كَافِر قَطْعًا (٢).